الشيخ محمد علي الأنصاري

262

الموسوعة الفقهية الميسرة

العقاب ، لا على ترك الاختبار ؛ لعدم وجوبه وجوبا نفسيا ، ولا على الصلاة ؛ لصدق الامتثال بإتيانها مع شرائطها وليس من شرائطها الاختبار حسب الفرض . والاحتمال الثالث هو الظاهر من كلمات صاحب الجواهر « 1 » ، والسيّد اليزدي « 2 » ، والسيّد الحكيم « 3 » ، والسيّد الخوئي « 4 » . هذا في حال التمكّن من الاختبار ، وأمّا في صورة عدمه ، فقال بعضهم : تأخذ بالقدر المتيقّن ، فإذا احتملت الاستحاضة القليلة والمتوسّطة فتعمل عمل المتوسّطة ، وإذا احتملت المتوسّطة والكثيرة تعمل عمل الكثيرة ، وهكذا « 5 » . ثانيا - حكم وطء المستحاضة : الأقوال في وطء المستحاضة خمسه : 1 - توقّف جواز الوطء على أفعالها مطلقا ، قليلة كانت أو كثيرة ، أغسالا كانت أو غيرها ذهب إلى هذا الرأي ابن الجنيد « 1 » ، والشيخ المفيد « 2 » ، والشيخ الطوسي في النهاية « 3 » ، والحلبي « 4 » ، وابن إدريس « 5 » ، ونسبه العلّامة إلى ظاهر الأصحاب « 6 » ، والسيّد الطباطبائي إلى الشهرة العظيمة بعد أن اختاره « 7 » . 2 - توقّف الجواز على الغسل فقط . نسبه السيّد الطباطبائي إلى الصدوقين « 8 » ، ويظهر ذلك من الإمام الخميني « 9 » . 3 - توقّف الجواز على الغسل والوضوء . ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » . 4 - توقّف الجواز على الغسل والاحتشاء بدل الوضوء .

--> ( 1 ) الجواهر 3 : 311 . ( 2 ) العروة الوثقى : كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 4 . ( 3 ) المستمسك 3 : 400 - 401 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 92 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 26 . ( 4 ) التنقيح 7 : 105 - 107 ، وانظر منهاج الصالحين 1 : 65 ، كتاب الطهارة ، المقصد الثالث في الاستحاضة ، المسألة 238 . ( 5 ) انظر المصادر المتقدّمة ، وانظر تحرير الوسيلة 1 : 52 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 1 . 1 نقل عنه ذلك المحقّق في المعتبر : 66 . 2 المقنعة : 57 . 3 النهاية : 29 . 4 الكافي : 129 . 5 السرائر 1 : 153 . 6 انظر : المنتهى 2 : 418 ، والتذكرة 1 : 290 - 291 . 7 الرياض 2 : 122 . 8 انظر : الرياض 2 : 122 ، والفقيه 1 : 91 ، كتاب الطهارة ، باب غسل الحيض والاستحاضة ، ذيل المسألة 195 ، والهداية : 22 . لكن في النسبة تأمّل . 9 تحرير الوسيلة 1 : 53 ، كتاب الطهارة ، فصل في الاستحاضة ، المسألة 8 . 1 المبسوط 1 : 67 .